السيد محمد تقي المدرسي

69

أحكام الزواج وفقه الأسرة

السنة الشريفة : 1 - روى الحلبي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام : " إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل أبداً ، عالما كان أو جاهلًا ، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر " « 1 » . 2 - قال محمد بن مسلم : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ فقال عليه السلام : " يفرق بينهما ولا تحل له أبداً " « 2 » . 3 - وقال إسحاق بن عمار : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداً . فقال عليه السلام : " هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديداً " « 3 » . 4 - في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صُدِّقَت " « 4 » . الأحكام : 1 - لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق سواء كان الزواج دواما أومتعة ، وسواء كانت العدة ، عدة طلاق بائن « 5 » أو رجعي ، أوعدة الوفاة ، أوعدة وطء الشبهة .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ص 345 ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ص 350 ، ح 22 . ( 3 ) - المصدر ، ص 347 ، ح 10 . ( 4 ) - المصدر ، ج 2 ، أبواب الحيض ، الباب 47 ، ص 596 ، ح 1 . ( 5 ) 5 - الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه أن يعود للمرأة المطلَّقة في العدّة ، والطلاق الرجعي على العكس من ذلك .